تعقد جلسات مجلس الاتحاد ولجانه المختلفة دورياً بحد أقصى كل خمسة عشر يوماً برئاسة رئيس الاتحاد أو أمين اللجنة بناء على دعوة رئيس الاتحاد أو أمين اللجنة وفي حالة غياب أي منهما تعقد برئاسة نائب رئيس الاتحاد أو الأمين المساعد للجنة “حسب الأحوال” ويعتبر الانعقاد قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة (50%+1) لأعضاء المجلس أو اللجنة “حسب الأحوال” فإذا لم يكتمل العدد القانوني خلال يومين تجدد الدعوة مرتين ويعتبر الانعقاد صحيحاً بحضور أي عدد من الأعضاء.